الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦196
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
ومن غيره وسألت أبا سعيد الله عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه وفيه الأثر وادعى أن مولى العبد أمره بذلك. هل يحبس المولى بالتهمة إذا لحقته. قال: هكذا عندي.
قلت: لم ذلك وهو غير فاعل. قال: لأنه يضمن ذلك إن لو صح عليه ذلك. قلت: فلو أمر صبيًّا فضرب آخر وادعى عليه ذلك هل يكون مثل العبد. قال: عندي. قلت له: فلو أمر بالغًا صحيحًا فضرب رجلًا هل يضمن. قال: إذا
هكذا
كان ذلك مطاعًا ضمن قلت إن لم يصح ذلك عليه، هل يحبس بالتهمة إذا
.
كان ذلك ضمن. قلت: إن لم يصح ذلك عليه هل يحبس بالتهمة إذا كان مطاعًا وادعا أمره في ذلك. قال: هكذا عندي (1). قلت له: فإن ادعى أمره في ذلك هل يحبس بالتهمة على قول من يلزمه الضمان فيخرج عندي في ذلك وعلى قول من لا يلزمه الضمان لا حبس عليه والله أعلم بالعدل في هذا وغيره. قال محمد بن خالد (1) سمعنا أن من قبل على رجل بحق والرجل هو مقر بالحق غير أنه لم يسم كم هو ولا ما هو إلا قوله: كل شيء كان عليه فهو عليّ ثم ذهب الرجل فإنما على الكفيل أن يحضره نفسه، فإن أحضره نفسه فلا شيء عليه، وإن لم يحضر نفسه لزمه ما صح على الآخر إلا أن يكون حقًا معروفًا مسمى فهو على الكفيل مأخوذ. به. وإن قيل على رجل غير مقر لم يلزمه الكفالة.
جواب من أبي الحواري»: جواب من أبي الحواري الله وعن رجل كان يطلب رجل بحق فجاء رجل آخر فكفل على المطلوب بغير رأيه هل يثبت الحق لصاحب الحق على الذي كفل بغير رأي صاحب الحق. فعلى ما
(1) في أ، ب: زيادة: قلت له: فلو لم يكن عليه بفعل غيره بأمره، قلت: فإن …
(1) محمد بن خالد: لم أعثر له على ترجمة.
مطاعا في ذلك قال: عندي أنه مختلف في الضمان