الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥الباب التاسع في مؤنة المرأة على زوجها
205
أحضرها الخادم فإن الخادم يقول في ذلك من أمر العجين والخبز وليس ذلك عليه بعد أن يحضرها الخادم، وعليه أن يحضرها حصيرا تكون عليه أو ما يشبه ذلك. وإن قنعت إن تولى عمل طعامها فعليه إحضار التنور والحطب والإناء الذي يعجن فيه ويأكل وليس عليه أن تعمل له عملا، وليس لها أن أيضًا لنفسها ولا لغيرها عملًا من غزل ولا غيره إلا برأيه.
تعمل هي
6
ومن غيره: وعليه لها من الكسوة أربعة أثواب لكل سنة إزار ودرع وخمار و جلباب. وقد قيل: على الموسر أن يصبغ لها ثيابًا بورس والمعسر بالعوة. وقال من قال: ليس عليه أن يصبغ لها ثيابًا بها كان موسرًا أو معسرًا. قال غيره: ستة أثواب قميصان و جلبابان سداسيان وخمار وملحفة ثمانية وعليه خياطة القميصين اللذين يعطيهما فما تخرق بعد ذلك من قبلها فعليها هي إصلاحه. وإن عناها هي سرق أو غرق أو حرق أو نحو هذا ذهب فيه ما أعطاها من الكسوة والنفقة فعليه أن يحضرها أيضًا ما يلزمه لها، وإن أتلفته هي لم يكن عليه لها كسوة ولا نفقة إلى الوقت الذي هو أعطاها.
:
ومن غيره قلت فإذا انخرقن قبل السنة فهل عليهم بدلهن قال: نعم. وترد عليه إخلاقهن وإن لم ينخرقن إلى أكثر من سنة فأحب أن يكسوها غيرهن ثيابًا جديدة، فإذا حالت السنة فطلبته أن يبدلها بهن كسوة أخرى ردت عليه الكسوة الأولى فكساها غيرهن، فإذا سرقت كسوتها أو نفقتها التي كساها وأنفق عليها فأما الكسوة إذا حكم عليه الحاكم بها فدفعها إليها ثم سرقت أو احترقت، فلا أرى عليه بدلها، وإن كان إنما كساها بغير حكم من حاكم فعليه بدلها. ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا ألزمه أن يكسوها ثانية إلا أن لا يكون لها مال فإن لم يكن لها مال وكان لها صداق فمن صداقها، وأما النفقة فأرى عليها. قال الناسخ: لعله أراد عليه بدلها أيضًا. إذا أنفق عليها من حكم حاكم. والله أعلم.