الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦206
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
(1) قال أبو علي الحسن بن أحمد إذا سلم إليها نفقتها لسنة ثم تلفت من غير أن تتلفها هي فعليه بدلها أنفق عليها بحكم أو بغير حكم والله أعلم).
رجع ومن كتاب موسى بن علي الله: إلى بعض الولاة فيما أحسب في امرأة: أن سعيدة بنت محمد (2) وصلت إليّ وقد كتبت لها كتابًا في أمر الفريضة فإن كان الكتاب قبلك فانظر فيما فيه وإلا فإن فريضتها معنا من الكسوة درعان من كتان وجلبابان من کتان سداسيان وخمار من حرير أسود وملحفة لينة ثمانية وإزار. وأما النفقة فعشرة مكايل حبًّا ولابنيه خمسة عشر مكوكًا حبا فإن كانت هي وابنيها فمُرْهُ يأكل البر أبدا فله البر من التمر لها ثلاثون منا. فإن احتاجا إلى أكثر من ذلك فلهما، ومن الدراهم لها في كل شهر ستة دراهم ولابنيها لكل واحد منهما ثلاثة دراهم.
قال أبو المؤثر: ليس لها عندي إلا سبع مكايل ونصف، وثلاثون منا تمر في كل شهر ولها ما يفيها من الأدم.
ومن مختصر الشيخ أبي الحسن رحم الله في أدام المرأة: أن لكل شهر در همين إلى ثلاثة دراهم لأدمها ودهنها على ما يرى الحاكم (2) وفي وقت البر بر وفي وقت الذرة ذرة.
(1) في أ، ب: ومن غير: قال أبو على الله.
(2) في أ زيادة: على ما يرى الحاكم على الضعيف درهمان والدهقان ثلاثة دراهم وفي وقت.
(1)
رحم
الله الفقهاء اء عندما يستنبطون الأحكام ويضعونها لكل المشارب: الكريم والبخيل والغني والفقير. وأرى والله أعلم أن النفقة والكسوة تبعًا للعرف لأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان الخاضعة للعرف والاجتهاد، فهذه الأحكام خاضعة لقواعد العرف والله أعلم.
(2) سعيدة بنت محمد: لم أعثر لها على ترجمة.