الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

الباب التاسع في مؤنة المرأة على زوجها

207

رجع: «نفقة الزوجة»: ولخادمها سبع مكايل (1) ونصف ذرة وثلاثون منا (2) من تمر ودرهما (1) فضة.

أنها في

أن

قال أبو المؤثر: إن للخادم من الأدم (3) ما يكفيه كما بأدم مثله. وذكرت منزل خرب فأسكنها سكنا حسنًا رافقا بها لا مضرة عليها فيه. وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوي إليها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها وأمره بذلك، فإن كره وكان يقول: هي حقا فلترجع إلى منزلها أو بلادها وعليه نفقتها وذلك بعد يحتج عليه ثم يستبين لك هجره إياها. وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من الرحم أو السائل أو الطالب معروف أو جار فلا يمنع أولئك في الدخول عليها إلا ما علمت أنه يفسد. وللخادم نفقته معها وفيما مضى وفيما يستأنف. يمنع أيضًا أن يدخل عليها أبناؤها للصلة والعبادة والتعاهد وخدمها معها أيضًا لا يمنعون عنها. وقال من قال: إذا جار الزوج بزوجته وجب صداقها الأجل. وقال من قال حتى يتزوج عليها أو يطلقها أو يموت هو عنها، ثم يستوجب أخذ الصداق الآجل وهو أكثر القول عندنا.

ولا

:

قال أبو المؤثر بالقول الآخر نأخذ. وكل امرأة لم يكن لها مال فلها عندنا أن نأخذ من صداقها الآجل لما تحج به عن نفسها حجة الفريضة التي عليها وتحج عن ابنها (2) وتأخذ من أجلها. - نسخة لما يلزمها من نفقة والديها

(1) في أ، ب: درهمان فضة.

(2) في أ، ب: وتحج

عن أبيها. وهذا أصح

من

الأصل.

على أكيال، واكتلت منه وعليه إذا أخذت ما يکال به

(1) مکايل مكيال. جمع

وهو

ويجمع

وتوليت الكيل بنفسك يقال: كال الدافع واكتال الآخذ.

(2) وورد في الحديث: «ثلاثون منًا من تمر».

(3) الأدم: قالوا: وآدمت بالمد لغة وأدمت الخبز وآدمته باللغتين إذا أصلحت إساغته بالأدام،

والإدام ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدًا وجمعه أدم مثل كتب وكتب. والأدم يطلق غالبًا

على الزيت .... انظر: المصباح المنير بتصرف ص 14/ 1.