الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨208
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
وأولادها الذين يلزمون نفقتهم - وتأخذ أيضًا ما تشتري به خادمًا لها أو خادمًا لوالدها. وقال من قال وتأخذ ما تقضي به دينها.
(1) ومن غيره: ليس تأخذ للدين.
قال أبو المؤثر: ليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل شيئًا من هذا وهو أجل حتى يتزوج عليها أو يطلقها أو يموت عنها أو تموت هي ثم حينئذ يحل كله، ولا لها أن تأخذ لشيء من النوافل من حج أو غيره، وللمرأة أيضا أن تأخذ من صداقها الآجل صدقة الفطر عنها وعن عبيدها.
قال أبو المؤثر: ليس لها ذلك وإذا أيسرت فليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل شيئًا وأي الزوجين والمتساكنين في موضع مات أحدهما فادعى الباقي منهما ما كان في الموضع الذي يسكنان فهو للحي الذي ادعاه ولو كان عبدا فالقول قوله إذا ادعاه فهو له مع يمينه. وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها (2) وأخذه الحاكم به لها وإن لم تكن لها بيّنة ونزلت إلى يمينه، فإن حلف ما كان مسيئًا إليها فقد برئ وإن نكل عن اليمين أو رد اليمين إليها فحلفت أنه كان مسيئا إليها ثم أخذه لها بحقها.
وقال أبو عبد الله الله تعالى إنما تدعى المرأة بالشاهدين عن الإساءة إذا لم يکن الزوج أعرض عليها الإحسان والإنصاف بعد الإساءة، فأما إذا أعرض عليها ذلك فذلك يهدم الإساءة.
(1) في أ، ب: قال غيره.
(2) في أ، ب
إليها استوجبت صداقها وأخذه الحاكم به.
وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم أقامت عليه شاهدي عدل أنه كان مسيئًا