الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١١

بيع

الباب التاسع: في مؤنة المرأة على زوجها

211

العبد فأخرج من المصر فإن شاء سيده طلق وإن شاء أحضرها مؤنتها إنما يلزمه من ذلك. وإن كان عبد تزوج حرة بإذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة الحرة وكسوتها ككسوتها فإن أعطاها ذلك السيد وإلا كانت في رقبة العبد، وإن كان حر تزوج أمة فإن خلاها سيدها له الليل والنهار. فعلى زوجها مؤنتها وكسوتها وإن حبسها الليل والنهار فلا كسوة ولا نفقة على الزوج. وإن حبسها النهار وخلاها الليل فعلى زوجها كسوتها ونفقتها بالليل. ونفقة الأمة من تمر وربع صاع حبًّا ولكل يوم ولكل شهر درهمان والكسوة على المولي ثوب وعلى الزوج ثلاثة أثواب، وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر.

وعن أبي عبد الله ونفقة الأمة من وربع ولكل شهر درهمان والكسوة على المولى ثوب وعلى الزوج ثلاثة أثواب).

(رجع إلى الكتاب).

أصناف من النساء ليس لهن نفقة وكسوة الأمة إن كانت من الزنج 1

:

الذين لا يشترون قميصا، وقال بعض وجلبابًا. وإن كانت من الإماء من الهند والبيض - وفي نسخة من الهند البيض - الذين يكتسون الثياب ويستترون فإزار وقميص ورداء على قدر سعته.

قال أبو المؤثر: كسوة الإماء كلهن سواء ليس لها إلا قميص وما يدفيها من البرد. ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها أجبر (2) حتى يطلقها. وإنما يلزمه ذلك إذا أجاز بها أو أجابته أن يجوز عليها فكره أو أجل في عاجلها

(1) لا يوجد في أ، ب من قوله وعن أبي عبد الله … إلى قوله: ثلاثة أثواب. (2) أختر إما أن يطلق وإما أن ينفق عليها أو يكسوها وإنما يلزمه ذلك إذا دخل بها أو أجابته أن يجوز بها فكره وأجل في عاجلها .. وهذا في نسخة «أ».