الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢212
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
ذلك من
من الصداق أجلًا وانقضى الأجل. وإن حبست المرأة لسبب (1) غير حدث أحدثته. فقال من قال لا نفقة عليه. وكذلك كل منع للجماع جاء منها أو من أحد فعله بها غيره فلا نفقة عليه. وإن خرجت بحجة الإسلام ولم يخرج معها هو فلا نفقة لها ولا على زوج الصغيرة حتى تبلغ الجماع).
قال أبو المؤثر: لا نفقة للصغيرة حتى تبلغ فيكون حكمها كحكم غيرها من النساء إن رضيت به وإن جامعها وهي صغيرة ثم نشزت عنه عزلت عنه وحكم لها عليه بالكسوة والنفقة حتى تبلغ فإن رضيت به فلها صداقها وهي زوجته ولم يتبعها بشيء مما أنفق عليها وكساها، وإن لم ترض به فرق بينهما وأخذت منه. وكذلك الرتقاء (2) والمطلقة التي تجب لها النفقة في مثل هذا كمثل الزوجة (2).
(1) في أ: وإن حبست المرأة في السجن بسبب من قبل زوجها أو مرضت أو أحدث لها عنده سبب لم يمكنه جماعها فعليه في ذلك نفقتها وكسوتها.
(2) في أ: زيادة ما وجب للزوجة وجب لهن، وقيل لهما.
يتم
(1) عند جماهير الفقهاء لا نفقة لها، لأنه لم يوجد التمكين التام للاستمتاع، وعند الشافعية قولان: الأول: مع جمهور الفقهاء، والثاني: عليه نفقتها. لأنها سلمت من غير منع ولا تأثير لعدم الاستمتاع بها. وبهذا قال أبو يوسف، والثوري والظاهرية، رحمهم الله، لأن احتباسها وإن لم يكن مؤديا إلى المقصود منه قد يكون لرغبة الائتناس بها ونحو ذلك، بشرط أن الاحتباس في داره. وقالت الشافعية قياسًا على الحائض والنفساء، والمريضة والرتقاء، فإنه لا بها ولها النفقة. انظر: المهذب،159/ 2، القوانين الفقهية ص 147، البناية شرح الهداية 864/ 4. (2) الرتقاء: رتقت المرأة رتقًا من باب تعب فهي رتقاء إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا
يستطاع جماعها.
يستمتع
وقيل: الرتق من الفتق. يقال: رتقت الجارية والناقة ورتقت الفتق رتقا من باب قتل ..
259/ 1
المصباح المنير ص اصطلاحًا: عيب من العيوب الجنسية التي توجب الفسخ. عند البعض إذا عقد عليها ولم يعلم بحالها، وأما إذا أصلحت نفسها فلا مانع من ذلك.