الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

216

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية من زوجها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها وهذه أيضًا حجة لمن قال: إن للإنسان أن يأخذ من

مال من

صح

ظلمه

من غير جنس

ما أخذ منه ـ والله أعلم -.

و عرفت أن المرأة إذا غاب زوجها ثم مات وهي تستنفق من ماله ثم عندها أنها استنفقت من ماله بعد موته وبعد زوال نفقتها عنها إنها

تكون ضامنة.

وأما في الطلاق فلا ضمان عليها لأنه كان عليها أن يعلمها بذلك فيما قيل.

وأما الميت فقد انقطعت حجته كتب المعنى وينظر في ذلك.

وسألته عن المرأة إذا غزلت مع زوجها في منزله لمن يكون غزلها في الحكم لها أو له؟ قال: إذا غزلت على أنه لها فهو لها، وإن غزلت على أنه له فهو له. والله أعلم.

قال أبو بكر أحمد بن عمر بن المفضل - حفظه الله -: وجدت أنها إذا لم يكن لها بينة أنه لأحدهما كان للزوج ـ والله أعلم -.

رجع وفي المرأة لها ولد من رجل وكان قد تزوجها ثم طلقها وإن هذا الرجل لم يعط هذه المرأة رباية ولدها مما كان قد خلا لها من الشهور (1). قلت: هل يؤخذ بما كان قد خلا من الشهور؟ فعلى ما وصفت، فليس لها عليه إلا حين تطلب وما كان في الشهر ولم يطلب إلى مطلقها شيئًا فلا يؤخذ لها بما مضى ويؤخذ بما يستقبل إذا طلبت ذلك. وكذلك تقول في

(1) في أ، ب: ربابة ولدها حتى خلا لها ما شاء الله من الشهور ثم إن هذه المرأة طلبت إلى مطلقها هذا ما يلزمه لها من رباية ولدها قلت هل يؤخذ لها بما قد خلا من الشهور؟ على

ما وصفت