الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

الباب التاسع في مؤنة المرأة على زوجها

217

المطلقة لا يكون لها إلا ما يستقبل إذا طلبت وما كان قد تقدم من الايام والشهور فلا يحكم عليه لها نفقة ما مضى.

«نفقة الحامل»: وأما الحوامل فلهن النفقة لما خلا ولما يستقبل (1).

قال غيره (1): إذا طلبته في العدة وأما إذا لم تطلب المرأة نفقة في ولو طلبت من بعد فلا شيء لها كانت حاملا أو غير حامل وإنما يؤخذ لها إذا طلبت في العدة.

ومن غيره: وعن المطلقة

أن

تدعي في بطنها حملا وينكر الزوج ذلك. سألت إذا استبان الحمل أيكون لها النفقة من يوم طلقها أم من يوم استبان الحمل فإنا نرى لها النفقة من يوم طلقها.

ومن غيره: قال فيها قول آخر عندنا أنه مذ يوم استبان الحمل. وقول ثالث من يوم أن طلبت وسئل مسلم عن الرجل يطلق امرأته وليس معه سعة أينفق عليها؟ قال: لا. وقال أيما رجل طلق امرأته وهو فقير لا يقدر على شيء

فلا نفقة لها عليه، وإن استغنى بعد ذلك فإنه لا يغرم لها نفقتها في عسره ومما سئل عنه عزان بن الصقر الله وما تقول فى المطلقة إذا ادعت أنها حامل هل يكون القول قولها وتكون لها النفقة؟ قال ينظرن النساء إليها فإن

(1) قال غيره … هذه الفقرة كاملة غير موجودة في أ، ب إلى ومن غيره. (2) في أ، ب: ومن غيره. وقد قيل تعرض عليه النفقة إلى ميسوره وتكون دينًا عليه وبه يأخذ

(1)

الوليد حمد لله.

وجوب

نفقة الحامل على زوجها لأن الزوجة محبوسة على منفعة زوجها وهذه المنفعة هي حرصها على حملها الذي يعود على زوجها فيلحق به وينسب إليه فلا تستطيع أن

تتزوج إلا بعد الوضع.