الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٨

218

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

قلن إنها حامل فلها النفقة وإن لم تعلن أنها حامل فلا نفقة لها. قلت: فإن

أعط

جاءت بولد فقالت: إني كنت حاملا وقد ولدت وقد طلبت النفقة فلم فأعطوني نفقتي منذ طلقني. قال عليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت أنها حامل. قلت: فما تقول إن اشتبه على النساء فلم يقلن: حامل ولا غير حامل وطلبت هي، النفقة وقالت: إنها حامل هل تعطى نفقتها؟ قال: نعم. قلت: إلى متى ينفق عليها؟ قال: إلى سنتين

قلت: فأكثر من سنتين. قال: لا .. فإن جاءت بولد إلى سنتين فالولد ولده، وإلا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين وترد عليه ما أنفق عليها. قلت: فإن لم تلد وقالت ضرب في بطني. قال: فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة ولا يرجع عليها بما أنفق عليها لأنه لا يدري لعله كما تقول ضرب في بطنها. والله أعلم.

ومن غيره (1): وعن الحامل إذا طلبت النفقة وأنكر المطلوب حملها ما علامة حملها. قال: تنظر لمرأة عدلة ممن يبصر ذلك. فإذا قالت: إنها بحد الحامل أمر بالنفقة عليها، فإن لم تضع حملها حتى يمضي لها سنتان مذ يوم طلقها كلفت بأن ترد عليه ما أنفق عليها. وإن لم تشهد المرأة أنها تجد الحمل كتب الحاكم وقت ما طلقها أو أشهد على ذلك البينة، فإن استبان حملها أمر بالنفقة عليها وكان على ما وصفت لك، فإن لم يتبين حملها فإن وضعت لسنتين منذ طلقها أو أقل من طلقها حكم لها بنفقتها منذ طلقها إلى أن وضعت. فإن وضعت بعد سنتين فلا نفقة لها ولا يلحقه. الولد. قلت: جاءت بصبي لأقل من سنتين وقالت إنها ولدت هذا يقبل ذلك منها ويلحق نسبه وتلزمه النفقة.

(1) هذه الفقرة كاملة إلى قوله: ومن غيره غير موجودة في

أ.

(1) هناك اتفاق بين الفقهاء أن أكثر مدة الحمل سنتين مع أن الطب يخالف ذلك. والله أعلم.