الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

=

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

226

وانتفع بظهر بيته، فإن أشعر جيرانه عند صعوده في النهار فلا حصن عليه في

(1)

ذلك ـ والله أعلم).

رجع: وكان من قدر الله من الحكام يكتبون أن السكن بالطين ـ وفي نسخة ويحكمون أن يكون الستر بالطين - وعلى الناس أن يؤخذ بعضهم بعضا بالمباناة فيما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة ويكون على كل واحد النصف، لعله أراد النصف، ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر. ومن قال: إنه يخرب ما كان له ولا يسكنه ولا بنى عليه، فإن رجع سكن غرم حصته من البناء وليس لأحد أن يحدث بابًا فى أرض غيره، ولا يشرف منه على من تحته ولا يحدث بابًا قبالة بابه ولو كان في الطريق جائزة، فإن أحدثه

في الطريق بلا أن يقابل باب أحد وكان من بعد خمسة أبواب لم يمنع.

قال أبو المؤثر: إذا كان بعد ثلاثة أبواب لم يمنعه أن يفتح الرابع. وكذلك الأجائل في السواقي. قال أبو المؤثر: الأجائل فالله أعلم. أرى أن يمنع بعد أربع أجائل أن يفتح الخامسة. وكذلك ليس لأحد أن يحضر أرضه حتى يعلو أرض جاره وتنهام عليه وعليه أن يترك من أرضه بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرة على أرض جاره لأن في ذلك الزيادة والنقصان وليس كصاحب الأرض الخافعة أن يعق - وفي نسخة: أن يخفق ـ ويضر بأصحاب الأرض الطالعة والساقية بحالها (1).

ماله

ولم

(1) زيادة في أ وأما إن أراد أن يحولها وكانت في ماله وتحولها في موضع آخر من تطل عما كانت عليه أو يخفق أو ترفع فله ذلك ولا ينكر عليه أهل المسقى إذا فعل ذلك في ماله لأنه ما عليه لهم إلا جواز الماء في ذلك المكان أو غيره سواء أنكر عليه أهل

السواقي أو لم ينكروا.

(1) هذه الأحكام الناس أحوج إليها في يومنا الحاضر وخاصة ونحن نعيش عصر العمارات المتعددة