الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢232
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
عزان بن الصقر الله. قال: حريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد البحر راجعًا. أربعون ذراعًا ثم الطريق ثم البيوت بعد ذلك. وحريم البئر أربعون ذراعا، وحريم النهر ثلاثمائة (1) (1).
ومن غيره: قال: وقد قيل كما يرى العدول ووجدت أن حريم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمائة ذراع. وقال من قال: مقدار ما لا يضر به فهو حريمه، معي أنه مقدار ما يضرب به فهو حريمه وقال من قال: خمسمائة ذراع. ومن غيره عن أبي معاوية قال: يفسخ النهر عن النهر، قال من قال: خمسمائة ذراع (2). ومن غيره وقال من قال ثلاثمائة ذراع. وقال من قال كما يرى العدول المضرة، وقال: يفسح الطوى عن النهر ثلاثمائة ذراع.
ومن غيره قال: وقد قيل كما يرى العدول وقال قوم: أربعون ذراعًا.
(1) في ب: وحريم النهر ثلاثون ذراع.
(1)
حريم
البئر: ر المنطقة التي لا يجوز أن يحفر فيها بئر آخر يؤثر على كمية المياه في البئر المحفور أصلًا. وقد أخذت وزارة الزراعة الأردنية بهذا المفهوم فلم تسمح بحفر آبار
متقاربة حتى
لا يؤثر بعضها على بعض.
(2) حريم النهر: المنطقة التي لا يجوز البناء فيها كي تحافظ على سلامة المنطقة من الفيضانات، وإذا كان النهر صناعيًا لا يحفر بجواره نهر آخر يؤثر عليه. وقد وردت كلمة حريم البئر في حديث رسول الله (عن أبي هريرة له حريم البئر البديء ـ ما حفر حديثًا .. أو ما حفر في الإسلام، والعادية ما حفر قديمًا أو قبل الإسلام ـ خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا) وقال ابن الأمير: وأخرجه الدارقطني عن طريق سعيد بن المسيب عنه وأعله بالإرسال. وفي البيهقي عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا وزاد فيه: (وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلًا.