الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣الباب الحادي عشر: في الطرق وحفر الأفلاج
233
وقال قوم: حتى تصح المضرة. ـ وفي موضع: حتى بشاهدي عدل ..
حريم
المضرة
رجع يوجد في الأثر ليس لأحد أن يحفر نهرًا دون ذلك. وكذلك في البئر. وعن موسى بن علي رحمه الله أنه قال: لا يمنع من فعل ذلك حتى يعلم أن ذلك ينقض هذا النهر (1). قال أبو المؤثر: أنا آخذ بقول أبي علي في البئر خاصة. وأما النهر فآخذ فيه بما جاء في الأثر.
رجع (2): «هندسة الأنهار والأفلاج وعن أبي معاوية الله أنه سئل عن الأنهار كم يفسح بينهما إذا أرادوا أن يحدثوا حفر فلج. فقال من قال: خمسمائة ذراع. قلت: فكم يفسح الأطوى عن النهر. فقال من قال: ثلاثمائة ذراع. قلت: فكم يفسح بين الأطوى للمزارع. قال: أربعون ذراعًا. ويقول قائلون: بقدر ما لا يضر البئر بالبئر والنهر بالنهر، إذا كانت البئر إذا نزحت نقص النهر صرفت. وكذلك النهر إذا حفر إلى جنب نهر فنقص صرف عنهم
ومن غيره (3): ويؤخذ أهل البلاد بعمل مسجدهم الجامع إذا خرب
(1) في أ ب هذا النهر والبير.
(2) في أ، ب، ومن غيره. (3) في أ، ب رجع.
(1) اعتمد الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على قاعدة دفع الضرر، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والحاجة تنزل منزلة الضرورة وقواعد كثيرة في موضع إزالة الضرر.
وقد أخذت وزارات الزراعة في بلدان العالم بهذا الرأي أنه لا يحفر بئر بجوار البئر الأول يعود على الأول بالأضرار وتجفيف الأول.
لأنه