الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

234

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

ويؤخذون أيضا بإصلاح أنهارهم التي لهم ويحدث فيها الفساد. فأما ما يقرح فليس يحكم عليهم به إلا أن يتفقوا هم على ذلك والحفر على جميع أهل الأفلاج وعلى الأغياب واليتامى على كل واحد بقدر حصته.

قال أبو الحواري: ليس على اليتامى قطع الصفا) وإنما عليهم حفر الطين هكذ حفظنا عن نبهان.

ومن غيره قال: وقد قيل: كما يرى العدول ووجدت أن حريم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمائة ذراع. وقال من قال: مقدار ما لا يضر به

وهو حريم

ومن غيره: قال: ويوجد عنه في موضع آخر، ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال وإنما عليهم قطع الطين. وقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحم الله إن كان الصفا الماء يمنع عن حريمه ويحبسه كان هذا الصفا على الجميع، ويجبرون على ذلك إذا كان هذا الصفا الماء ولا يجري. ويوجد عنه رحم الله إذا كان في الفلج عيب قديم من جبل أو حجر أنه إذا كان هذا الجبل وهذا الحجر يحبس الماء أجبروا على إخراج ذلك العيب وعلى إصلاحه.

إخراج

يحبس

(1) هذه الفقرة لا توجد في

أ.

(1) الصفا: في اللغة: قال في المصباح المنير ص 407: مقصورة الحجارة ويقال: الحجارة الملساء الواحدة صفاء مثل حصى وحصاة، ومنه الصفا لموضع بمكة قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158] ويجوز التذكير والتأنيث باعتبار إطلاق لفظ المكان والبقعة عليه، والصفوان يستعمل في الجمع والمفرد فإذا استعمل في الجمع فهو الحجارة الملس الواحدة صفوانه .. ، وإذا استعمل في المفرد فهو الحجر وبه سمي الرجل وجمعه صفي وصفي. قال تعالى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ﴾ [البقرة: 264].