الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

=

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

242

الكرمة. كتبت ذلك المعنى فينظر فيه إن شاء الله. وأما السدر فإذا ثبت على أرض غيره ففي صرف ذلك اختلاف كتبته على المعنى فينظر في ذلك. وأما المائل من ذلك بعد موت الهالك كان حدوثه بذلك مزالًا إذا طلب الورثة ولا أعلى ذلك اختلافًا. وهذا كله على معنى ما يوجد

فينظر فيه إن شاء الله (1).

في

وسئل أبو سعيد رحم الله عن رجل فسل في ماله فسلا فأناف خوصه على مال جاره. هل يلزمه إزالة ما أناف على أرض جاره فإن لم يطلب ذلك إليه

إزالته.

قال:

معي، إنه إذا كان ذلك خوصه مما يضر بجاره وكان هو المحدث لذلك فما تولد من فعله من مضرة كان عليه إصرافه ولو لم يطلب إليه جاره صرف ذلك. وسئل عن رجل له منزل على طريق جائز، والرجل يقعد على بابه ويحضر من يحضر من الرجال معه وقرب منزله منزل القوم. هل لهؤلاء أن يمنعوه من القعود على باب منزله كان قعوده لذلك لمعنى أو لغير معنى. قال: معي، إنه ليس له أن يقعد في الطريق الجائز بغير معنى إلا أن يكون لمعنى قريب (2).

القوم

(1) هذه الفقرة وما فيها من أحكام تندرج تحت القواعد الفقهية التالية:

أ ـ الضرر لا يكون قديما.

ب ـ القديم يترك على قدمه ما لم يكن ضررًا فاحشًا.

ج - يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام.

فالأحكام السابقة في الفقرة إنها حادثة وقديمة وفيها مضرة فهنا نطبق القواعد

المذكورة.

(2) آداب الطريق ذكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري له عن النبي قال: «إياكم والجلوس في الطرقات قالوا: يا رسول الله! ما لنا من مجالسنا بد نتحدث

فيها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق