الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥الباب الحادي عشر: في الطرق وحفر الأفلاج
245
إلى ما تستحق، وإن كانت هذه الأجالة استحقها بغير حكم هذه النخلة فهي تقطع قياسه فافهم ذلك.
الأملاك
أقصر
ومن غيره وقال: إذا شهدت البيّنة بطريق جائز في خراب من ولم يجد في أي موضع هي أمر صاحب المال الخراب أن يخرجها من المواضع من ماله بلا مضرة عليه ولا على الطريق. ومعي أنهم قد اختلفوا في
عرض الطريق في هذا المعنى. فقال من قال ثمانية أذرع. وقال من قال: ستة أذرع للطريق الجائز. وقال من قال: إذا اختلفوا في ذلك جعلت سبعة بين الستة والثمانية. وإن أدرك الطريق أوسع من ذلك ترك ذلك بحاله، ولا أعلم ذلك اختلافا، وسألت عن رجل له سقي من ساقية تمر في منزل قوم ثم إن صاحب الساقية زرع أرضه وجعل السقي كل يوم، قال صاحب المنزل: إنما كنت تمر علي كل ثمانية أيام مرة فلا أدعك تمر علي كل يوم هل له ذلك؟ قال: ليس له أن يمنعه ويسقي كلما أراد.
في
ومن غيره وسئل عن وجين بين ساقية وطريق وخلف الساقية مال وخلف الطريق صافية لمن يكون حكم هذا الوجين. قال: معي، إنه إذا لم يجعل بين هذا الوجين وبين الطريق مال كان حكمه للطريق لاتصاله له بالطريق إلى ما يقطعه من القواطع أو يصح فيه حكم لغيره. قلت له: فإن كان في هذا الوجين عمار لرجل يدعيه مثل جدار أو مال كيف الحكم في ذلك. قال: معي، أنه على ما أدرك ويدعي من ادعاه بالبينة. وعن رجل له نخلة على وجين الفلج والطريق على وجين الآخر هل هذا الرجل أن يحضر على نخلته بالشبق إذا كان يلحقه مضرة. قال: يسع معي، إذا كان يلحق الطريق مضرة لم يكن له ذلك أن ينفع نفسه ويضر المسلمين في طريقهم إلا أن يكون الطريق له هو خالصًا أو لمن يبح له ذلك ويوسع له.