الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢

252

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

الجواب: فالذي نأخذ به من القول: إن الذي يأخذ بالأجر على الأعمال إذا ادعى ذهاب الشيء من يده بغصب أو سرق أو حرق يلزمه البينة على دعواه، وإلا فهو غارم له إذا أنكر صاحب الشيء أنه ما يعلم أنه غصب أو سرق أو حرق من يد الصانع، وإذا شهدت البينة بذهاب هذا السيف من يده بأحد الآفات التي لا تعرضه للذهاب فيها برئ من ضمانه، ولا يجيز بشهادة الشهود على نهب البينة لأنه يمكن أن ينهب شيء من البيت ويسلم السيف على القول الذي نأخذ به. وأما الحكم بينهما فهو إلى الحاكم الذي يحكم بينهم إذا كان له الجبر على الخصوم على ما يلزمهم. وإذا لم يكن حاكم يجوز خبره للخصوم فهو على تراضي الخصمين، فمن رضيا به في ذلك حكم بينهما. وإذا نزلا إلى الأيمان كانت اليمين على رب السيف أنه لا يعلم أن سيفه ضاع، إلا أن يرضا بيمين الصقيل فيحلف له يمينًا بالله لقد هذا ضاع السيف وما عرضه للضياع. والله أعلم. ومن غيره: وذكرت في رجل أعطى رجلًا يبيع له سلعة بالربع أو أقل أو أكثر أو أجرة معروفة كل يوم بكذا وكذا، فلما باع له [قال] إن الدراهم شرقت قلت عليه غرم، فقد اختلف في ضمان البايع بالأجر، فقال من قال: يضمن وقال من قال لا يضمن، وأنا أحب أن لا يضمن. وأما إذا كان بغير أجر فلا ضمان عليه إلا أن يضيع. قلت: وكذلك إن قال له: إن السلعة شرقت أو تلفت بأحد وجوه التلف، هل عليه غرم؟ فقد مضى القول وأحب في

السنة السابعة بعد المئة من الهجرة والعديد من المساجد الأخرى، ومن آثارها حصونها المشهورة منها حصن تنوف يقع على سفح الجبل الأخضر وحصن الرويدة ذات الموقع الإستراتيجي الهام الذي يقع في الشمال الغربي ويتحكم في مدخل الوادي المؤدي للجبل الأخضر. تشتهر بصناعة الحلوى العمانية ودباغة الجلود وتصنيعها في أشكال مختلفة، والمشغولات الذهبية والفضية. عن نشرة وزارة الإعلام. سلطنة عُمان مسيرة الخير المنطقة الداخلية والوسطى.