الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧الباب الثاني عشر: فيمن يلزمهم الضمان من العمال والحمال وغيرهم
267
رجع وقيل: من سرق عبدًا قيمته يوم سرقه مائة درهم فبقي عنده إلى أن
يساوي - وفي نسخة: يساوي ألف أدرك فيه. قال: درهم ـ ثم هو لمن صح له، وإن تلف فعليه ألف درهم وإن بقي عنده العبد أيضا حتى رجع إلى مائة درهم في قيمته ثم تلف فعليه الألف التي كان بلغ إليها. وقال أبو المؤثر: إذا كانت الزيادة التي زادها العبد في شبابه فهو كما قال. وإن كانت زيادته من قبل صلاح جسده أو غلاء ثمنه فهو له يوم عهده. وإن تلف أو نقص فليس له إلا قيمته يوم سرق منه.
قال غيره: وجدت في جامع الشيخ عبد الله بن محمد بن بركة) أنه إذا رده عليه أو زائدة قيمته أو ناقصة فقد رد العين التي كان غصبها (2) وليس معصيته لحبسه إياه يوجب عليه حكمًا غير رد العين التي كان غصبها إذا كانت قيمته.
(1) في أ، ب: ومن غيره.
(2) في أ: نقص من قوله: وليس معصية …
عباس ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا رواه الجماعة إلا الترمذي.
الآن …
بن
نيل الأوطار 164/ 5. (1) عبد الله بن بركة: هو الشيخ العلامة الأصولي أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي، مسكنه الضرح من قرية بهلا ولا زال مسجده وبيته وآثار مدرسته باقية معروفة إلى علماء القرن الرابع، ومن أشياخه الإمام سعيد بن من عبد الله بن محمد حبوب كم لله والعلامة أبو مالك غسان بن الخضر بن محمد الصلاني وأبو مروان، كان غنيا موسرًا ينفق على مدرسته فكثر طلاب العلم فيها، من تلاميذه أبو الحسن البسيوي، كان ابن بركة وأبو سعيد في عصر واحد حصل بينهما خلاف أدى إلى تشنيع كل منهما على الآخر. له العديد من الكتب: منها: جامع ابن بركة الشرح لجامع ابن جعفر (كتابنا هذا) وله كتاب التقييد، والموازنة، والمبتدئ، وكتاب التعارف وغيرها من الكتب. انظر: إتحاف الأعيان بتاريخ بعض أهل عُمان 226/ 1.