الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣

الباب الثاني عشر: فيمن يلزمهم الضمان من العمال والحمال وغيرهم

273

ومن جواب من نجدة بن الفضل النخلي): وفيمن استأجر أجيرًا ثم يرى بعضهم يسوي عمله ضعف ذلك. ومنهم من سوى عمله نصف ذلك. هل عليه أن يعطي كلا على قدر عمله ويزيد بعضهم وينقص بعضهم ويكون

سالما بذلك.

وكذلك استخدمهم بغير أجر معلوم وهل يكون المعنى في ذلك واحدًا. الذي عرفت أنه إذا استأجرهم بغير أجر معلوم جاز له أن يعطي كلا كأجر

مثله، وأما إذا استأجرهم بأجر معلوم أعطاهم والله أعلم وسل عن ذلك.

من

وسئل أبو سعيد رحمةالله عن رجل من أهل سلوت (2) اكترى جمالاً. سلوت على أن يحمل له امرأته من نزوى ويأخذ كراءه دراهم، فلما وصل الجمال إلى نزوى أبت المرأة أن يلحق الجمال هل يلزم الزوج الكراء الذي قاطع الجمال عليه. قال: معي، أنه يلزمه كراءه ذاهبًا إلى نزوى ولا يلزمه كراءه راجعًا إذا امتنعت الزوجة عن الحمول ولم يكن ذلك من فعل الجمال ولا من فعل المكتري. وإذا كان ذلك من فعل الجمال لم يكن له شيء إذا كانت المقاطعة معروفة. وإذا كان ذلك من جهة المكتري كله. وقال في رجل استأجر من رجل أيضًا بحب بر فزرعها بر أو طلب صاحب الأرض أن يعطيه من حب القطيعة، وقال المستأجر أعطيك من حيث شئت أن له أن يعطيه من حيث شاء إلا أن يشترط عليه.

قلت له: وكذلك الشايف والأجير إذا لم يعين لهم سهم معروف قال:

نعم. يعطيه من حيث شاء.

(1) نجدة بن الفضل النخلي

هو

أبو محمد نجدة بن الفضل النخلي ذكره ابن مداد في علماء

عُمان

15

ص

(2) سلوت: هي

منطقة في الجنوب الغربي من بهلا.