الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤274
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
وعن رجل استعار من رجل دابة ليحمل عليها بڑا فحمل عليها ذرة، وكذلك قال: إنه يحمل عليها برًا فعطبت فإذا عطبت من تلك الذرة التي حمل عليها فإنه ضامن لأنه خالف أمره به.
١٬٤٧٣ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.