الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر ا كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 به على يد العبد الحفر المعترف بالسب والنقصر الراقي عفو من القلادهما المحمول عمر سليمان عيد الباب الثالث عشر نقا واليون اسكندا و العالي موطنا سمند لشيخنا الفقيمة العالم الزين عند انتها

في أجرة البقر القاسمي وليس

العالمين ولا حوب ولا فوق الا بانه

من جواب أبي عبد الله محمد بن أبي المؤثر (1) أنه إذا أجره البقرة بعينها في زراعة معروفة بأجرة معروفة ولم يشترط كفاية الزراعة ثم رزمت البقرة أن الأجرة جايزة، وليس على صاحب البقرة إلا بقرته، ولا ينحط في أجرته بالرزام.

ومن غيره (1): وقال من قال: إنه إذا كان الأمر من قبل الله تعالى ولم يضيعها المستأجر لها فإنما له بقدر ما زجرت من الثمرة على الحساب من الأجرة،

وعمن كان عليه لرجل مكوك رطب فذهب فدعاه إلى أن يعطيه منوي

(1) في أ: مسألة بدل ومن غيره.

(2)

تمر

(1) أبي عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: قال في كشف الغمة هو والد أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر الصلت بن خميس البهلوي الذي قتل في وقعة الغشب ويورد السيابي الابن في الطبقة الثالثة قال انظر: منهج الطالبين 1 622 عن كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 295.

(2) منوي تمر: الصحيح - والله أعلم - من تمر وهو ما يساوي أربع كيلوجرام من الوزن.