الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧الباب الثالث عشر: في أجرة البقر
277
«لا يستعمل الأجير يقطع له أجره)). وقالوا: يعطى الأجير أجره قبل أن
((
يجف عرقه (1). أي ييبس عرقه بعد فراغه من عمله وكلا القولين يرجعا (1). إلى معنى واحد.
رجع وقالوا: قال أبو سعيد رحمه الله: الدابة المعروفة بالنطاح والعقر إذا أصابت أحدًا فمعي أنه في بعض القول: إن على ربها الضمان. وقال من قال: لا ضمان عليه إلا أن يحتج عليه بالإلزام، وأما إذا لم يكن معروفًا بذلك فأصاب أحدًا فلا أعلم أنه يلزمه ذلك. وقال أبو سعيد: في رجل أمر رجلًا أن يرفع ميزانه فرفعه فطرح الآخر فيه دراهم. فقام الآخر يزنها أنه يكون وازنًا بغير إذنه. قلت له: فإن تلفت الدراهم. هل يضمن الوازن. قال: معي، أنه لا ضمان عليه قلت له: فإن كان عنده دراهم أمانة ففتحها ليزن منها شيئًا ليستقرض ثم ندم فردها وشدها كما كانت فتلفت هل يضمن؟ قال: معي، إنه قيل: عليه الضمان إذا وزنها على ذلك وقال من قال عليه الضمان بفتحه لها - نسخة: إياها - قلت له (2): وكذلك اللقطة (2) إذا مسها ولم يزنها. قال: معي، (1) ما بين المزدوجين غير موجود في أ، ب. (2) في أ، ب: زيادة: قلت له: فإن فتحها فوضع يده في الصرة فقبض منها على شيء ولم نَرَ له ولم يحول يده إلا أنه مسها ثم ندم فردها فتلفت هل يضمن؟ قال: معي، إن عليه الضمان حتى يحول منها شيئًا. قلت له: وكذلك اللقطة.
وعشرون مدا
بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونلاحظ أن الموازين والمكاييل ومسمياتها تختلف من بلد إلى آخر ومن عصر إلى عصر. وجمع المكوك مكاكيك. عن هامش السير والجوابات 70/ 1. (1) الحديث: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وفي رواية: «أعطي … » السنن الكبرى الزوائد للهيثمي 97/ 4 98، الترغيب والترهيب 23/ 3، حلية الأولياء
للبيهقي
،120/ 6
مجمع
142/ 7، نصب الراية للزيلعي 29/ 4، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
59/ 3، مشكاة المصابيح 2987، مشكل الآثار: 143/ 4.
(2) اللقطة المال الساقط لا
يعرف مالكه.
وسوف نفرد تعريفًا شاملًا لغة واصطلاحًا للقطة قريبًا إن شاء الله.