الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

278

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

إنه قيل: يضمنها. وقيل: لا يضمنها حتى يزيلها من موضعها أو يقبضها. قلت له: فإذا كان فى منزله أمانة وكان يقلبها من موضع إلى موضع في المنزل فتلفت بعد ذلك هل يضمن؟ قال: إن أراد بذلك إحرازها أو لحاجة منه إلى منزله فوضعها حيث يأمن عليها في منزله لم يبين لي عليه ضمان على هذا المعنى. قلت له: أرأيت إن كان في منزله لقطة لقطها غيره فحولها من موضع إلى موضع من المنزل ولم يرد إتلافها. فمعي أنه يختلف في ذلك. فقال قال: يلزمه الضمان. وقال من قال: لا يلزمه الضمان.

من

وسألته عن رجل يعطي امرأة مكونا من حب تطحنه وتخبزه وتأخذ ثلثه فأخذت المرأة ثلث الحب لها وطحنت ثلثيه وخبزته للرجل. قال: لا يجوز

لها ذلك لأنها لا تستحق الثلث إلا بكمال العمل.