الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

279

تدفع لم هذا الكتا

وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 ه عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من القدير عمل المحمول عمر سليمان عيد الباب الرابع عشر نصا واليون اسكنا والمال تحدد الشحنا الفنية العالم الترن عند انتها

ن حول العالم في الوديعة (1) والعارية (2)

العالمين ولا خوف ولا قوة الا بانه

(1) الوديعة: لغة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة من الودع وهو الترك، قال ابن القطاع: ودعت الشيء ودعا: تركته وابن السكيت وجماعة غيره ينكرون المصدر، والماضي من «يدع» وقد ثبت في صحيح مسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» وفي سنن النسائي: من کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم» فكأنها سميت وديعة، أي متروكة عن المودع، وأودعتك الشيء جعلته عندك وديعة وقبلته منك وديعة، فهو من الأضداد. انظر: المطلع على أبواب المقنع الوديعة اصطلاحًا في الدر المختار تسليط الغير على حفظ ماله صريحًا أو دلالة. حاشية الطحطاوي على الدر المختار 375/ 3.

ص

279

وقال ابن جزي الغرناطي حمدالله:: هي استنابة في - حفظ المال ص 246. وأرى أن تعريف الشوكاني الله أولى بالعمل به العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. نيل الأوطار 296/ 5 والأدلة على مشروعيتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع:

من الكتاب: قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]. وقال تعالى: ﴿فَلْيُوَةِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: 283].

من

السنة:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» تلخيص

الحبير 97/ 3 رقم 1381 رواه أبو داود والترمذي والحاكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المستودع ضمان». وفي رواية: «لا ضمان على مؤتمن». تلخيص الحبير 97/ 3 رقم 1382 قال: رواه الدارقطني. من الإجماع: أجمعت الأمة، على جواز الوديعة.

(2) العارية مأخوذة من المعاورة وهي الأخذ والإعطاء يقال هم يعارون من جيرانهم أي يأخذون ويعطون. وفي الحديث: «فتعاوروه بأيديهم أي تناولوه وتداولوه، وقيل: