الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦286
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
بيت رجل ثم رجع يريد أخذها والباب مغلوق هل يجوز لصاحب البيت أن
6
يفتح له الباب قال معي إنه إن كان يعرف بتضييع ماله لم يعن على تضييعه
بتسليمه إليه ولا بمعونته على ذلك فإن فعل فهو ضامن من معه، ولكن يفتح بابه لحاجته ولا تكون نيته أن يفتحه ليأخذ المجنون ماله على معنى قوله. وعن رجل يستعير الدابة فيردها مع ولده أو (1) ولده أو (1) مع بعـ مع بعض أرحامه فتذهب الدابة، هل عليه ضمان قال إن ردها مع الذي جاء بها إلى المستعير لم يكن عليه ضمان. وإن ردها مع غير الذي ـ لعله أراد مع غير الذي جاء بها إليه ـ فعليه الضمان، إلا أن يردها مع ثقة فتذهب الدابة ولم يحدث فيها الثقة حدث ركوب ولا غيره فلا ضمان عليه.
وفي رجل أعار رجلًا وعاء رآه المستعير شبهه إلى وعاء لرجل آخر، فأرسل إلى الرجل الذي شبهه بوعائه، فلما أن جاء الرجل عرف الوعاء لمن رده، المعير الأول عليه الطلب.
الجواب: فعلى من استعار منه رده إليه وضمانه - والله أعلم -.
(1) في أ ب زيادة أو مع عبده أو مع بعض أرحامه.