الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧

287

تدفع لم هذا الكتا

وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم هادي ربيع الاول 132 ه على يد العبد الحفر المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من القلايد همان الحمل عمر سليمان عيد الباب الخامس عشر ما واليون اسكان المال سرطناب عند شيخنا الفقيه العالم الزين عند انتها اللقطة (1) والأمانة على وفاست العالمية ولاهوب ولا فوقع الابانه

(1) اللقطة: لغة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: بفتح القاف، والعامة تسكنها، وجزم الخليل بالسكون. وقال: أما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهري: ما قاله هو القياس لكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح قاله الزرقاني تبعًا للحافظ، وقال الدسوقي: اشتهر على ألسنة الفقهاء وفتح القاف مع أن قياس فعله في المفعول الذي هو مراد هاهنا السكون كضحكه لما يضحك به، وقدوة لما يقتدى به والفتح إنما هو القياس في الفاعل. ونقول: اللقطة اسم لما يلقط وفيها أربع لغات وهي:

أ ـ اللقطة ساكن القاف المال الملقوط (اسم الشيء الملتقط).

ب - مفتوحها: لقطة: اسم الرجل الملتقط.

ج - لقاطة: بضم اللام، الكثير الالتقاط. د ـ لقط: بلا هاء وفتح اللام والقاف، أي أمسك. انظر: النظم المستعذب شرح غريب المهذب 426/ 1، المطلع على أبواب المقنع

اللقطة اصطلاحًا:

قال الكاساني: المال الساقط لا يعرف مالكه بدائع الصنائع باب اللقطة. وفي جواهر الإكليل: مال معصوم عرض للضياع وإن كلبًا وفرسًا وحمارًا. عند ابن الحاجب: كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر.

وهناك تعاريف كثيرة عند كل مذهب لا تختلف عما سبق. الأدلة على مشروعية الالتقاط:

ص

282