الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

288

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

رجع إلى كتاب أبي جابر.

ومن غيره): «حكم أخذ اللقطة»: وأما أخذ اللقطة فهفوة من أخذها ومغالطة وقد كان منها سالمًا فصار بأخذه لها (2) غارما، وعليه أن يطلب البراءة على ما يفتيه العالم ويراه. فأما مثل العصا والشيء التي يستدل أن صاحبه لا يرجع إليه فلا بأس بأخذه، وأما مثل الذي يرجع إليه صاحبه في طلبه فإن أخذه أو رفعه من موضعه فقد لزمه.

ذلك.

ومن غيره: عرفت في اللقطة إذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحدًا فيأخذها اختلافًا بعضًا يلزمه ضمانها، ومنهم من يلزمه ضمانًا في قال أبو علي الحسن بن أحمد زكم الله إلا أن يغيب بها مقدار ما لو جاء صاحبها يطلبها لم يجدها فعليه الضمان ولا أعلم في ذلك اختلافًا والله أعلم.

(1) في أ، ب: ومن غيره. وهذا يدل على أن النص من الكتاب. ب: نقص من أول الفقرة إلى: لها غارما … »

(2)

من السنة: الحديث الأول: عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة. قال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها ولا فشأنك بها» وفي رواية: «فإن لم يعرفها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه» قال: ا رسول الله: فضالة الغنم؟ قال: «خذها فإنما هي - لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة: الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه، ثم قال: «ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها رواه البخاري ومسلم والموطأ. انظر: بلوغ المرام 194 رقم 966، نيل الأوطار 88/ 6 - 89، الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني الحديث الثاني: وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها فإن لم تكن تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه المصدر السابق 157/ 15، 158.

ص