الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

ومن غيره: عن النبي أنه قال: من استودع رجلًا وديعة فلا ضمان عليه) وهو قول أبي عبيدة (2) والربيع. وإذا قال إن صاحب المال أمره أن (2) يتصدق به فإنه يصدق، وذلك أن الأصل أمانة والأمانة مصدق.

قال الناظر: وهذا إذا أقر المؤتمن أنه أمره أن يتصدق بها وإن (1) أنكر أنه

لم يأمره فلا يصدق والله أعلم. وما كان أصله ضمانًا فلا يصدق إلا بالبينة.

وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال: ادفعها إلى فلان فإنها دين عليّ فقال الرسول: قد دفعتها إليه وقال للطالب ما دفع إليّ شيئًا، فزعموا أنه ضامن إلا أن يقيم بينة.

وعن

وقال أبو علي (حفظه الله) رحم الله: وقد قيل: لا ضمان عليه، لأنه أمين. أبي سعيد: وسمعته يقول: فيمن كان في يده لرجل مال أمانة فأقر به الوارث لغيره، أترى أن يسلمها إلى من أقرّ له بها (2). وقال من قال: له أن يسلمها إلى الوارث وإقراره له بها لغير دفع لأنه كان مستحقا لها بعد موت الهالك.

(1) في أ، ب: نقص الفقرة الأخيرة إلى العبارات (وما كان أصله ضمانًا فلا يصدق إلا بالبينة) فهذه موجودة.

(2) في أ ب إلى من أقر له بها المؤتمن الذي سلمها إليه أولا قلت له: فإن كان الذي في يده ميرائًا له من قبل أخيه أو أبيه من دين أو أرش فأقر له الوارث لغيره. له أن يسلمها إلى الوارث أم .. قال: قد قيل ذلك باختلاف. فقال من قال له أن يسلمها إلى من أقر له بها، من قال له أن يسلمها إلى الوارث وبإقراره بها لغيره.

وقال

(1) هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المستودع ضمان» وفي رواية: «لا ضمان على مؤتمن تلخيص الحبير 97/ 3 رقم 1382 قال: رواه الدارقطني بلفظ: «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان» وقال: في إسناده ضعيف. (2) أبو عبيدة: مسلم بن أبي كريمة الله كبير تلامذة جابر بن زيد الله وممن حسنت أخباره والمخابر، تعلم العلوم وعلمها، ورتب الأحاديث وأحكمها.