الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

152

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

صلاته على شك ولا يزيل اليقين إلا بيقين مثله، وكل ما شك أبدل، ولا شك في الصف مع الجماعة، وأما الإمام فعليه الشك إذا كانوا أقل من

سبعة أو ثمانية.

مسألة

ومن شك في

القراءة وهو خار إلى الركوع، أو شك في الركوع وهو خار إلى السجود ففي الهوية اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال: إن الهوية التي تكون للقراءة والركوع هي من القراءة، فعلى هذا القول، عليه أن يرجع إلى القراءة ما لم يصل في هبوطه إلى ركبتيه راكعًا؛ لأن عليه أن يرجع إلى القراءة إذا شك فيها قبل أن يصل إلى ركبتيه راكعًا، وعلى قول من يقول: إن الهوية ما بين القراءة والركوع هي من الركوع، فليس عليه أن يرجع إلى القراءة، وله أن يرجع إلى القراءة احتياطا، وليس عليه بفرض، وكذلك إن شك في الركوع وهو خار إلى السجود، القول فيه واحد، ومعي هذا تقدم فيه القول.

ما

معني

فإن ارتفع من سجوده يريد القيام وهو في حال التجافي بعد، ثم شك في السجود، فله أن يرجع إلى السجود ما كان في حال التجافي، فإذا خرج من حال التجافي إلى حال الارتفاع للقيام دخل في الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة الأولى. وكذلك إن شك أنه نواها للفريضة أم لا؟ فإذا جاوز النية، وكان مراده

الفرض لم يرجع إلى الشك بعد اليقين.

مسألة وسألته عمن سها في صلاته، وكان عنده رجل، فسأله عن صلاته، أتامة؟ قال: نعم. قال أبو الحواري: إذا كان يصلي بصلاته قبل قوله، ولو لم يكن صادقًا، وإن كان لا يصلي بصلاته لم يصدقه حتى يكون ثقة.