الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
153
مسألة قلت: أرأيت إن هوى، فقبل أن يستوي راكعا فشك، فلم يدر قرأ السورة أم لا، قال: فيقوم فيقرأ السورة، ثم يركع، قال: وإن شك في القراءة وقد أخذ في التكبير، فيمضي على صلاته.
قلت: فإن دخل في التكبيرة وهو قائم ثم شك في القراءة قبل أن يخر للركوع، قال: الله أعلم.
قلت: فإن شك في فاتحة الكتاب، فلم يدر كان فيها أم لا، وهو قد هوى للركوع قبل أن يستوي راكعًا، وقبل أن يأخذ في التكبيرة، قال: يمضي على صلاته.
قلت: ولو شك وقد هوى قرأ السورة قبل أن يأخذ في الركوع، قال: نعم.
قلت له: فإنه لما هوى للركوع قبل أن يستوي راكعا شك في قراءة السورة وقرأ فاتحة الكتاب، قال: إذا شك في ذلك قبل أن يستوي راكعا فيقوم فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة جميعًا ثم يركع، إلا أن يكون الشك بعد أن أخذ في التكبيرة وهوى للركوع فليمض على صلاته، وإن أخذ في التكبيرة وهو قائم ثم هوى للركوع فالله أعلم.
قلت: أرأيت إن استوى وهو في الركوع الذي يحجز بينه وبين القعود، قال: إذا وضع كفيه على ركبتيه، فما لم يضعهما على ركبتيه فلم يستو راكعًا، فإن شك قبل وضع يديه في القراءة قام فقرأ على ما وصفت لك، إلا أن يكون قد أخذ في التكبيرة وهوى فليمض على صلاته.
قلت: أرأيت أنه لم يقرأ شيئًا من السورة وشك فلم يَدْرِ قرأ فاتحة الكتاب أم لا، قال: يقوم، فإن استيقن أنه قد كان في قراءة فاتحة الكتاب فليقرأ سورة، ولا يرجع إلى قراءة فاتحة الكتاب، ولو شك في بعضها إذا علم أنه قد كان فيها، وإن لم يَدْرِ كان فيها أم لا، فليبتدئ فليقرأها، ثم يقرأ السورة التي كان نسيها، ثم يقضي صلاته، فإذا سلم سجد سجدتي الوهم.