الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧=
327
الباب السابع عشر: في اليتيم وما يعطى من ماله ومن غيره والمعتوه والمنتقص العقل
وإذا كان الزوج مع زوجته فعلى الزوجة رضاع أولادها وليس لها تركهم إلى أن تفصلهم ولا يفصلهم قبل السنتين إلا أن تتفق هي وأبوهم على
ذلك (1).
وأما المطلقة فإن كرهت أن ترضع ولدها فذلك لها إذا ردته إلى أبيه إلا أن لا يجد له مرضعة فإن لم يجد له مرضعة حكم عليها بأخذ ولدها ورضاعه فإن (1) والده وطلبت والدته أو غيرها ممن يكون معه أن يأخذه بالفريضة (2) صح مع الحاكم فإن كان غلامًا وقف بين يديه ونظر هو ومن حضر من العدول، قدر ما يستحق من نفقة ففرض له (2).
فإذا
هذا
معه معرف
(1) في أ، ب: زيادة فإن أخذت ولدها ولم يكن فيها لبن فعليه أن يأتيها بمن يرضعه ويكون أمه. الولد مع وللحاكم إذا ص صح رفة اليتيم وموت والداه وطلبت … (2) زيادة في ب ـ متسقة مع الكتاب وهي بعد نص المختصر وفي أ أيضًا بعد نص المختصر.
=
ه ـ ألا تكون مشغولة بما يمنعها من القيام على تربية المحضون بأن يكثر خروجها من
المنزل.
6 ـ أن تكون أمينة على أخلاق الصغير وتربيته.
V
ـ ألا تكون متزوجة بأجنبي غير محرم للمحضون لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تتزوجي». ـ ألا تمسك الطفل في بيت من يبغضه، ولو كان قريبًا.
9 ـ ألا تكون مرتدة على الإسلام، لأنها تحبس حتى تتوب وترجع إلى الإسلام أو تموت
على ردتها.
(1) مدة الرضاع: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع لقوله تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شهراً) [الأحقاف: 15]. قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233].
(2) متى تجبر الأم على إرضاع ابنها:
1 ـ إذا كان لا يقبل ثدي امرأة غيرها.
2 ـ إذا لم يوجد من ترضعه سواها.
ـ إذا لم يكن للطفل ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة، ولم تكن هناك متبرعة بإرضاعه،