الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨328
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
وفي مختصر الشيخ أبي الحسن ونفقة الصغير في حال الطفولية إذا كانت أمه مطلقة أو زوجة أيضًا ثلث نفقة إذا فطم، وفصلاه من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار، ثم له نصف نفقة حتى يصير إلى ستة أشبار، ثم يكون له ثلثا نفقة حتى يبلغ وفي ذلك قول إلى نظر العدول فيه).
رجع: صيغة كتاب الحضانة»: وإن كانت جارية لا تحضر بين يدي الحاكم أشهد على قياسها عنده شاهدا عدل. ثم فرض لها وكتب في ذلك كتابًا وأشهد على ذلك عدولًا ويكتب:
بسم
الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الإمام فلان ابن فلان أو القاضي فلان ابن فلان. وإذا كان واليا للإمام كتب: أشهد الوالي فلان والي الإمام فلان ابن فلان على قرية كذا وكذا أنه قد صح معي معرفة فلان اليتيم وموت والده بشاهدي عدل فطلبت والدته فلانة بنت فلان أن تأخذه تعوله بفريضة يفرض له من ماله وإني قد فرضت برأي ورأي من حضر من الصالحين لفلان ابن فلان اليتيم لنفقته في كل شهر كذا حبًّا (2) وكذا وكذا منا من ثمرة حبَّا (2) وكذا وكذا فضة لأدمه ودهنه وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي العدول. وأثبت
لقوله تعالى: ﴿وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا … وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا عَانَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ﴾ [البقرة: 233]. (1) مقدار نفقة الصغير عند تطليق أمه: يحكم للصغير على أبيه بنفقة لإصلاحه، وأجرة رضاعة، وأجرة حضانة، وأجرة مسكن لحضانته فيه، وأجرة خادم له، وكل ما يلزم له من فرش وغطاء. وأجرة الحضانة تجب في مال الصغير، إذا كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 877/ 2.
(2) الصحيح والله أعلم: وكذا حبا بدل حيًّا.