الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣١الباب السابع عشر: في اليتيم وما يعطى من ماله ومن غيره والمعتوه والمنتقص العقل
331
الوصي
بماله (1) أصل مال إذا رجى
رجع وليس لوالي) ولا وصي اليتيم أن بيع: أن ذلك أفضل له. وكذلك يبيع له ويشتري ما هو أفضل منه، ولا يشتري له أيضا الوصي بدراهم، مالا، فإن فعل فاليتيم إذا بلغ بالخيار، وإذا باع الوصي مال اليتيم من الحيوان والرقة بالنسيئة فإن خرج له وإلا فهو ضامن. وإن باع بمساومة وكان في ذلك غبن العشر ونقضه انتقض البيع وإن كان أقل من العشر فأرجو أن يتم البيع.
>>
: ((
مسائل في إعانة اليتيم ومن جواب أبي علي الله فيمن تجر بمال من عنده لرجل أو ليتيم حتى كثر أو لقط دراهم فتجر بها ثم أدرك اليتيم أو جاء صاحب المال فما أحب إلا أن يعطيه المال وربحه. وقلت: إن أشهد به على نفسه دينا يوم يطلب إليه أيكون له الربح أم لا، فأرجو إن شاء الله أن يكون الربح له. وكذلك إذا اشترى به مالا فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار إن شاء أخذ المال وإن شاء أخذ دراهمه، إلا أن يكون اشترى لنفسه ثم اقترض ذلك وقضى الدين - وفي نسخة وقضاه في الدين الذي عليه من ثمن المال - فإن تجر بدراهم ثم جاء صاحبها أو صارت إليه كلها فله أجر عناءه إذا كان فيها ربح وقيل: ليس للحاكم أن يبيع مال اليتيم إلا بمناداة ولا يجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم ولا يطلق زوجة اليتيم ولا زوجة عبده (2) ولا يجوز ذلك لليتيم حتى يبلغ على الأصول أربع جمع.
(1) في أ، ب: أن يبيع بماله ويأخذ له به ما هو أفضل منه والسلامة من ذلك أسلم. قال غيره: قد أجاز من أجاز القياض لليتيم بماله أصل مال إذا رجى الوصي أن ذلك أفضل له ولا يشتري له الوصي أيضًا بدراهم. (2) في أ، ب: إلا بمناداة على الأصول أربع وعلى الرقة والحيوان جمعة واحدة وأما الوصي فله يبيع .... أي ما بين المزدوجين مكرر في الأصل كما هو
أن
(1) فالصحيح وليس لولي ولا وصي.
أمامك.