الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦336
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
مال هل يأكل من ماله. قال: يأكل ويلبس بالمعروف. ولا تأكل ولا تشرب
على شبع وذلك إذا لم يكن لها مال (1).
تم الباب من كتاب أبي جابر
ومن غيره ومن جواب أبي الحواري له من يكون وكيلا للمعتوه: حمدالله وعن اليتيم والمعتوه والمنتقص العقل إذا لم يكن لهم وكيل يقوم بحاجتهم
أن
ويحفظ مالهم ويدفع عنهم ويقوم بحجتهم وينفق عليهم. هل للحاكم يجبر رجلًا على الوكالة لهم؟ فعلى ما وصفت: فليس للحاكم ذلك على الناس ويكون الحاكم يلي ذلك بنفسه إلا أن يأتي أمر لا يمكن الحاكم ذلك. فله أن يأمر أهل الثقة بالقيام في ذلك ويجبرهم على ذلك لأنه جاء الأثر أن السلطان ولي من لا ولي له (2).
أصله
ومن غيره): من الأثر في المرأة تحتاج إلى مال ولدها تبيع من وتأكل وتكتسي وهو يتيم أو غير يتيم فقال الربيع: تبيع وتأكل وتكتسي منه وتطعم يتيمًا كان أو مدركًا ولا بأس عليها.
(1) في ب: ومن جواب من الأثر.
(1) روي عن النبي: أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه، فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليهم بالمعروف عن كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ص 241 للعجلوني.
(2) ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل - ثلاث مرات - وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 495/ 1 رواه أحمد في مسنده وأبو داود، والترمذي والحاكم في
مستدركه.