الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨338
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
أيجوز لمن اشتراها من عندها وهي وكيلة أم لا يجوز، إلا أن يحتاجوا إلى كسوة ونفقة فعلى ما وصفت في هذه المسألة فلا يجوز بيع مال اليتامى في غير مؤنتهم وحاجتهم وذلك مردود. وسألته عن اليتيم الذي يعمل بالأجرة هل يجوز لمن استعمله أن يسلم إليه أجرته أم لا يجوز له ذلك ويجعلها في صلاحه؟ قال (1): إنه يختلف معي، ذلك. فقال في من قال: إذا كان يجد من يحفظ ما سلم إليه سلم إليه ذلك. وقال من قال: إجازته مال كماله، وليس له أن يسلمها إليه إلا أن يجعلها في صلاحه. وسئل عن رجل قبله تبعة لليتامى وهم مع والدتهم وهي التي تلي، عولهم أيجوز لهذا أن يسلم إليها. قال: نعم. يسلم إليها إذا كان يثق بها ويأمرها أن يجعله في مؤنتهم. قيل له: فإن كان قبله لهم دراهم فأراد أن يدفع إليها حبًّا بسرع الدراهم. قال: لا أحب ذلك. ولكن يدفع إليها دراهم قيل له فإنها غير وصية لهم، إلا أنها تعولهم. وأرادت أن تبيع من مالهم. وقالت إنها تبيع من مؤنتهم. يجوز هذا البيع بغير نداء. قال: نعم. إذا كان ذلك أصلح لليتامى.
:
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه يجوز لها أن تبيع أيضا الأصل ونحو ذلك لمن اشتراه إذا قالت إنها تعجل ذلك في نفقة الأيتام كانت ثقة أو غير ثقة. وقال من قال: لا يجوز له ذلك إلا بعلم كعلمها وقال من قال: لا يجوز له ذلك إلا أن يكون ثقة وتكون والدة أو من الأرحام. وقال من قال: يجوز بيع المحتسب بغير وكالة فيما دون الأصول وثبت ذلك من الحكم. وقال من قال: لا يثبت من المحتسب بيع الحيوان ولا الأصول إلا بوكالة، ويجوز فيما سرى ذلك من العروض والأمتعة، ولا يجوز الاحتساب إلا لمن صحت ثقته المسلمين وذلك في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فإذا قام بالعدل فلا
مع
غرم عليه.
(1) من رقم 1 إلى قوله: وسئل غير موجود في أ.