الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩الباب العشرون: في الشفعة
369
وفي النخل إذا كانت تقايس وفي المياه المشتركة وفي الخبورة من الماء الذي يفعل في اليوم والليلة ومن والاه في الماء أولى.
وقد قال بعض الفقهاء: إن الشفعة في الحيوان. وقال بعضهم: لا شفعة فيها).
ولا شفعة فيما يكال ويوزن ولا شفعة في الصوافي ولا شفعة لها. «الشفعة في الثمار» قال أبو الحواري الصافية تشفع ولا تشفع. والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال. قال من قال: الشركاء في ذلك وقال من قال: لا شفعة في ذلك إلا شريك في الأصل.
هم
أشفع.
قال أبو عبد الله رحم الله الشفعة في الثمرة من النخل لمن له حصته في أصل النخل، فأما من ليس له حصة في أصل النخل وإنما له في الثمرة فلا شفعة
له. وقال من قال له في ذلك أيضًا الشفعة (2).
منع
الشفعة فيه،
الشفعة
(1) الشفعة في الحيوان: جاء في شرح النيل وشفاء العليل 332/ 11. وفي الحيوان كالجمل والشاة والحمامة والعبد وغير ذلك (قولان) الأول: والثاني: جوازها للشريك فيه، وقول ثالث: إنها تجوز في العبد والأمة للشريك فيهما للضرر الداخل على الشريك فيهما من جهة العتق والتدبير والمكاتبة، والمختار المنع من في الحيوان مطلقًا عند المغاربة، والجواز عند المشاركة لأجل الضرر. وقال: وتقدمت رواية الطحاوي من حديث جابر بن عبد الله: «قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء» فظاهر هذا الحديث جواز الشفعة في المنتقلات المشتركة كلها، الحيوان من عبيد وإماء وجمال وغير ذلك وغير الحيوان ومانعها في المنتقلات. وشهود مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تخصيصها بالأصول لأنها أكثر الأنواع ضررًا، وأخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية عنه، وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات.
(2) الشفعة في الثمار والأشجار: قال الإمام مالك رحمةالله ما علمت أن أحدًا من أهل العلم قبلي قال: في الثمر شفعة إنما هو شيء أستحسنه، وهنا اختلف المالكية على النحو التالي: أ ـ أما أن يكون الشراء مع الأصل كالحائط وفي الحائط أشجار مثمرة فهنا الشفعة جائزة لأن الشفعة استحقاق للشفيع.