الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

101

قلت: أرأيت إن خر للركوع فقبل أن يستوي راكعًا شكّ فلم يدر جهر بشيء

من القراءة أم لا، وهو إمام؟ قال: يمضي على صلاته ولا يرجع.

قلت: فإن رجع فقام فقرأ؟ قال: إن كان قد أخذ في التكبيرة وقد خر واستوى راكعًا، ثم قام على الشك انتقضت صلاته، وإن خر للركوع ولم يأخذ في التكبير ولم يستو راكعًا، ثم عاد فقرأ السورة لم يكن عليه نقض، وإن عاد فقرأ فاتحة الكتاب فعليه النقض وإن أخذ في التكبير وهو قائم

فالله أعلم. ومن جواب أبي الحواري: ويجوز للرجل أن يكون إماما لامرأة وأكثر في المسجد، وأما في المنازل فلا يجوز.

فصل

قال أبو محمد القمر يسقط في أول ليلة من الشهر على نصف سدس،

6

6

:

والثانية على سدس والثالثة على ربع وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لسقوط القمر ليلة الثلاث، وذلك ربع الليلة وليلة ربع لثلث يمضي من الليل، وليلة خمس لثلث ونصف سدس، وليلة ست لنصف الليل، وليلة سبع لنصف ونصف سدس، وليلة ثمان لثلثي الليل، وليلة تسع لثلاث أرباع، وليلة عشر السدس يبقى من الليل، وليلة أحد عشر لنصف سدس يبقى من الليل وليلة اثنتي عشرة مع الفجر، وليلة ثلاث عشرة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وليلة أربع عشرة مع طلوع الشمس، ثم تبدأ بطلوع القمر، فيطلع ليلة خمس عشرة لنصف سدس يمضي من الليل، وليلة ست عشرة لسدس، وليلة سبع عشرة لربع وليلة ثماني عشرة لثلث، وليلة تسع عشرة لثلث ونصف سدس، وليلة عشرين لسدس، وإحدى وعشرين لسدس

6

،