الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٠الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
قال غيره: الذي عرفت أن الرجل ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل وأن المرأة ليس عليها أن تطلب بالنهار شفعتها والله أعلم).
رجع
«الأشياء المختلف عليها في الشفعة وعن أبي علي رحمدلله قال: أما السيف والعبد والثوب والحيوان ففيه الشفعة معنا وأما الحب فالله أعلم. قال أبو الحواري ما يكال ويوزن فليس فيه شفعة. وقال في رجل من أهل إزكي كان بالسر فباع لرجل منها مالا له بإزكي شفعة لرجل له فعلى صاحب الشفعة أن يخرج من حينه في طلب شفعته (2) (1).
ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله وقد قيل: ليس عليه خروج إذا كانت الشفعة في بلده والله أعلم. ومن باع ماله الذي كان يشفع به الشفعة التي يطلبها. فقال من قال قد زالت عنه الشفعة، وقال قال: من هي له بأنها قد وجبت له من قبل. ومن اشترى مالًا ثم مال أيضًا شفعة ذلك المال الذي اشتراه فأخذه بالشفعة ثم علم الذي يشفع ذلك المال الذي اشتراه المشتري أولًا فطلبه وطلب ما اشترى بشفعته. فقيل: إن ذلك كله له وقول: ليس له إلا
بيع
(1) في أ، ب: ومن غيره: ولو كانت تبرز بالمشتري فليس عليها أن تشهد على الانتزاع ولا عليها أن توكل في النهار والله أعلم. (2) في أ، ب زيادة: قال بعض ليس عليه خروج ويشهد على انتزاعها في بلده والله أعلم.
:
(1) نعلم مما سبق أن الشفعة في الثابت باتفاق أما في المنقولات خلاف لأن الضرر يحصل بالثابت لقوله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نيل الأوطار 331/ 5، رواه أحمد والبخاري. وأحاديث غير هذا نفس المضمون.