الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨١الباب العشرون: في الشفعة
381
الأول إلا أن يكون يشفع الآخر بشيء غير الأول. ومن طلب أن يأخذ بعض شفعته ويترك بعضها فقيل ليس ذلك له. وإذا كانت شفعته لناس عدة كلهم فيها سواء فمن سبق لها فهو أولى إذا أخذها، وإن طلبوا جميعًا فهي بينهم على الرؤوس، ولو طلب واحد قبل واحد ما لم يحكم لهم بها ولو كانت الأموال أقل أو أكثر، وإذا تنازل الخصمان في الشفعة الأيمان وتركا البينة ولم يقر المشتري بشيء من ذلك فإنه يحلف يمينًا بالله ما اشترى ما لا يعلم للمدعي حقًا من قبل هذه الشفعة، وإن أقر بشراء مال وأنكر أنه شفعة للمدعي فيه، فعلى المدعي البينة، فإن نزل إلى يمين خصمه فنقول: إن اليمين على المدعى إليه الشفعة وهي أن يجد الطالب ما ادعى ثم يحلف المدعى إليه بالله أن هذا المال له ما يعلم الساعة لهذا المدعي فيه حقا من قبل ما يدعي أ أنه شفعة له ولا من قبل ما يدعي أنه شفعة له ولا من قبل ما يدعي إني اشتريته بدراهم ولا يعرض ولا شفعة له، وفي نسخة ولا عروض ولا هو شفعة له.
فيه
صح
أنه
وإن قامت بينة وأقر الخصم أنه شفعة لخصمه إلا أنه هو يقول: إنه قايض (1) به أو أعطيه فإنه يحلف قطعًا مثل تلك اليمين سواء لا يحلف بعلمه لأنه قد أنه شفعة لهذا فإنما بقي أن يصح أنه اشترى بدراهم ثم هو له بالشفعة وأنكر الشراء فيحلف أنه له ما هو لهذا من قبل ما يدعي شراه. وإن رد اليمين إلى الطلب حلف لقد اشترى هذا المال الذي يجده وهو شفعة له ثم هو له بالشفعة وينظر أيضًا في اليمين. وأما القياض الذي لا شفعة له فيه (1) قال أبو المؤثر: إذا كان العروض مما يكال ويوزن فلا شفعة فيه. قال أبو الحواري أرى فيه الشفعة إذا كان مما يكال ولا يوزن.
(1) في أ، ب: زيادة ما كان أصلا بأصل فأما جميع العروض فهو من الشراء الذي فيه الشفعة.
(1) قايض من المعاوضة عرضًا بعرض تفاوض كل منهما على التنازل عن الشفعة بمقابل
شيء معين.