الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠390
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
مكاني فهلا حملت دراهمك وجئت إليَّ. هل للشفيع هذا فلا نرى أنه يدرك حتى يخرج في طلبه أو يرسل فلا يعرف له مكانًا.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا أشهد من حين ما علم أنه يطلب شفعته فليس عليه أن يسير على أثر المشتري (1) أما إن كان الذي اشترى شفعته حاضرًا فعليه أن يطلب شفعته من حين ما علم إلى المشتري أو إلى الحاكم وله في إحضار الدراهم أجل ثلاثة أيام فإن لم يحضر الدرهم حتى يذهب هذا الرجل بطلت الشفعة، وذلك إذا صحت له وأخذ بالثمن، وأما في المطلب فليس له أجل، وإن لم يطلب من حين ما علم فلا شفعة له. وقيل في رجل اشترى منزلًا بعلم الشفيع فلم يطلب ثم إن المشتري ولاه رجل آخر فطلب الشفيع إلى الذي استولاه فإن ذلك له.
مسائل في الشفعة»: وعن أبي عبد الله رحمة الله قال: الشفعة على عدد هام (1) وذلك أحب إليَّ. قال: وإن أبطل بعض الشفعاء ليس على عدد
رؤوس أهلها.
وقال غيره من المسلمين الشفعة على عدد الأهل (2) ليس على عدد
(1) لا يوجد في أ، ب ومن غير إلى قوله وأما ان كان الذي اشترى.
(1) مثال ذلك: توفي رجل وترك أختا شقيقة وأختي لأب، فأخذت الشقيقة النصف والأختان لأب السدس تكملة الثلثين فباعت إحدى الأختين للأب نصيبها فإن الشفعة بين الأخت
التي للأب وبين الشقيقة لأنهما أهل سهم واحد.
(2) مثال: قال في المهذب 389/ 1: فإن مات رجل عن دار وخلف ابنتين وأختين ثم باعت إحدى الأختين نصيبها ففيه طريقان من أصحابنا هي على قولين، أحدهما: أن قال: من الشفعة للأخت لأنها ملكت مع الأخت بسبب واحد وملك البنات بسبب آخر.