الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠١

الباب العشرون: في الشفعة

401

ومن غيره وقلت: كيف تكون هذه الثلاثة أيام التي تؤجل فيها بإحضار الثمن أيكون كوامل أرأيت أن ثبت له الشفعة بالرد نصف النهار أو بعد العصر أو بعد المغرب. قلت: أيكون الأجل في الثلاث وبالثلاث إلى حول ذلك الوقت الذي يثبت به الشفعة. فمعي أنه ثلاثة أيام بساعاتهن وبكمال انكسارهن بغيرهن حتى تكون ثلاثة أيام بساعاتهن، لأن الحق عليه وله إنما هو لكمال ما جعل له وعليه من تمام الثلاثة أيام. كذلك في بالأيام إنما يستكمل ثلاثة أيام بلياليهن وساعاتهن وخيار الساعات والأيام تقتضي خيار الأيام في الشهور إذا استقبل الهلال انقضى الهلال إذا كان شهرًا، وإذا استقبل الأيام أكمل عدد الشهر من الأيام نقص ذلك الشهر من الأيام أو زاد.

العدد

ومن غيره وقلت الشفيع إذا استودع شفعته في آخر النهار قبل الغروب وسلّم الدراهم يوم رابع غير ذلك اليوم الذي انتزع فيه شفعته، أيدرك شفعته أم ذلك اليوم يكون من الثلاث. فعلى ما وصفت فقد فاتته شفعته وليس له إذا رد شفعته أجل في تسليم الدراهم إلى ثلاثة أيام باليوم الذي علم فيه بيع شفعته وردها ردًّا يثبت به له شفعته. وذلك اليوم الذي رد فيه شفعته فهو محسوب من الثلاثة الأيام إذا كان ذلك قبل غروب الشمس. قال محمد بن خالد: سمعنا أن من بيعت شفعته فاشتراها رجل فبناها مسجد يصلّى فيه ثم جاء الشفيع يطلب أنه لا يدرك لأنه الله.

:

ومن غيره قال أبو علي الحسن بن أحمد - حفظه الله ـ وقد قيل: إنه يدرك شفعته والله أعلم. ووجدت عن أبي الحسن أنه إن بني فيها مسجدًا وجعلها وقفًا على المسجد في شيء من صلاحه أو شيء من البر والسبيل أو تصدق بها على الفقراء أو قضاها بدين أن الشفيع في كل ذلك يدرك إذا

كانت شفعته صحيحة.