الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٣

الباب العشرون: في الشفعة

403

ذلك الشفعة. وعن أبي علي الحسن بن أحمد إذا كان صداقها دراهم به أصلًا فلا شفعة فيه لأحد. وإن قضاها الورثة بعد موته ففيه

فقضاها

الشفعة والله أعلم.

رجع ووجدت أن الشفيع إذا طلع الفجر كان عليه أن يطلب شفعته إلا من عذر إلا أن له أن يصلّي صلاته ثم يخرج في طلب شفعته ولا يتشاغل بغير ذلك من أسبابه من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. وإذا لم يجد الشفيع صاحب الشفعة في منزله فلا يبين لي أن يطلبه من غير منزله إلا أنه يصح معه أنه في موضع غيره من القرية التي هو فيها. ومما عرض على أبي سعيد الله وعن رجل استأجر رجلًا يبني له دارًا ويحفر له ركيًّا أو يخرج له إلى بلد وله قطعة قد سماها من ماله فطلب الشفيع في تلك الشفعة. فقال: له وترد على هذا قيمة ما يعني فيه.

هي

يحج

قال أبو سعيد هذا قول وقول: إن ليس له فيها شفعة لأن هذا يخرج على غير عوض وإنما هو عناء. قلت أنا لأبي سعيد أرأيت إن استأجره أن عنه وله هذه القطعة كيف يكون قيمة عناءه والحـ مختلف. قال: إذا قاطعه عنه بهذه القطعة بعينها ثبت ذلك (1).

أن

يحج

ومن غيره وسألت أبا علي الحسن بن أحمد ـ حفظه الله ـ إن أوصى الهالك أن يحج عنه بموضع معروف من ماله ثبت ذلك للأجير وليس فيه شفعة وليس للورثة فدا ذلك الموضع

(2)

(1) يظهر لي ـ والله أعلم - أن هذه الفقرة من رجع إلى نهايتها ليست من الجامع لأن أبا سعيد هو أبو سعيد الكدمي وهو متأخر عن صاحب الجامع.

(2) السبب في ذلك أنها وصية، والوصية تنفذ كما هي ولا يجوز تغييرها أو تبديلها.