الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١١الباب الحادي والعشرون في الوكالة وغيرها
411
إلى أن باع الوكيل المال من بعد أن نزعت الوكالة من يده أن بيعه جائز وكذلك في الطلاق (1).
قال غيره: وقال بعض: إذا نزع الوكالة وصح ذلك قبل عقد البيع والطلاق
فلا يقع فعله بعد ذلك.
رجع
: ومن اشترط الشروى في البيع فله الشروى، وإن لم يشترط فإنما له الثمن الذي أعطاه إذا أدرك في البيع وقيل: يجزى الواحد الثقة بخبر الحاكم عن العجمي (2) بما يدعي ويحتج به. وأما ما يقر به على نفسه (3) فلا
(2)
:
(1) يوجد في ب زيادة وقال بعض إذا نزع الوكالة وصح ذلك قبل عقد البيع والطلاق فلا يقع فعله بعد ذلك.
(1) طلاق الوكيل تجوز الوكالة في كل شيء يقبل النيابة إلا ما أخرجه العرف، وأخرج العرف أربعة أشياء:
أ ـ أن لا يطلق الوكيل زوجاته إلا بوكالة خاصة مقيدة.
ب ـ أن لا يزوج
بناته الأبكار إلا بإذنه.
ج ـ أن لا يبيع بيته الذي يسكن فيه.
د - أن لا
يبيع عبده الخاص القائم على خدمته.
ويجوز فعل الأشياء مذكورة بوكالة خاصة تنص عليها فعندها تكون الوكالة مقيدة والله أعلم.
(2) العجمي: هو الذي لا يحسن العربية، أو هو الإنسان الذي يعود إلى بلاد غير عربية. (3) الإقرار: اسمه القر: بالضم فهو قر تسمية بالمصدر وقار على الأصل بارد. وفي المثل: ول حارها من تولى قارها، أي ول شرها من تولى خيرها، وقرّت العين، وقرة بالضم، وأقرّ الله العين بالولد وغيره إقرار في التعدية وأقرّ الله الرجل إقرارًا أصابه بالقر فهو مقرور على غير قياس. وأقر بالشيء اعترف به. وأقررت العامل على عمله والطير في وكره، أي تركته قارا أي مستقر. والإقرار من الاعتراف. وقال العلماء: الإقرار سيد الأدلة وهو حجة قاصرة على المقر. المصباح المنير بتصرف ص 599.