الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٦

416

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

غرمائه وأنكر ذلك الغرماء. قال: القول في ذلك قول المأمور مع يمينه فإذا أنكر الغرماء فعلى الذي عليه الحق أن يدفع إليهم حقوقهم قلت: أرأيت إن باع بالوكيل مال الموكل له في بيعه على خلاف ما أمره وقبض الثمن ثم تلف من يده وطلب صاحب المال أن يرجع في ماله أله ذلك؟ ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه من الثمن. قال: نعم.

ومن غيره وإذا أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا ثم أخذ بالثمن رهنا فضاع من يده أو أخذه كفيلا فالبائع ضامن في ثمن العبد ويلحق هو الكفيل والرهن يذهب من مال البائع.

ومن غيره: وامرأة وكلت أباها أو غيره بقبض صداقها من النخل من زوجها أو من ورثته، وقالت: كل ما فعل وكيلي فقد رضيت وأجزته فأخذ

لها الوكيل فسلا وعوانا برؤوسه وأخذ ما لا يراه العدول يجوز في فأنكرت المرأة ذلك وغيرت، هل يجوز عليها؟ فقولنا في ذلك على ما وصفت أنه يلزمها.