الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٧=
417
قدوة لي هذا الكتا.
و
وهي جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر
لا كولي الماني وكان مامه في جامع الد العوالي مول العالمية يوم هادي الاول من على يد العبد الحفير المعترف بالسب
الباب الثاني والعشرون
اهمال الحمل عمر سليمان عيد العاني
في أمر العطية (1) وأخذ الوالد مال ولده مال
وغير ذلك مما يشبهه (2)
ال الزين عند انتها
مي و الارت
العالمين ولا حوب ولا قوة الا بانته
فالعطية جائزة في الصحة وهي ضعيفة في المرض وكل العطايا لا
(1) العطية: مفرد وجمعها عطايا، والعطية نوع من أنواع النحل مفردها نحلة، وهي إعطاء الشيء دون عوض، وهي عطية على سبيل التبرع. ومن أنواع العطايا الهبة، والصدقة، والهدية، وقد ورد الحديث على الهدية والتواهب في الكتاب والسنة، وهي تزيد المحبة والألفة بين الناس وتزيل الشحناء والبغضاء من نفوسهم، وأطلق على الصداق عطية أو نحلة لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4] أي هبة من الله لهن وفريضة عليكم.
(2) الحيازة شرط في الملك. وهذا رأي الفقهاء ـ رحمهم الله.
من أقوال الفقهاء رحمهم الله:
عن
مالك
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحله وأعلن ذلك وأشهد عليها فهي حيازة، وروي عن مالك الله أنه قال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من نحل ابنًا له صغيرًا ذهبًا أو ورقا ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو حائز للابن.
قال عمر بن
الخطاب: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلًا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحد، قال: مالي بيدي لم أعطه أحدًا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلته فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطلة. انظر: القوانين 242، أسهل المدارك 89/ 3 - 90 جواهر الإكليل الجزء الثاني.
الفقهية ص
جاء في كتاب النيل: وإن انفصلت من مهديها ومات قبل أن تصل المهدى له ردت لوارثه