الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٣

الباب الثاني والعشرون: في أمر العطية وأخذ الوالد مال ولده وغير ذلك مما يشبهه

423

له على

شاهدين عدلين فشهدا أن فلانًا أشهدهما أن الدنانير والدراهم التي كذا وكذا هي لفلان ابن فلان يعني هذا الطالب ولا حق له هو

فلان وهي

فيها ومن مال هذا الرجل داين هو ذلك الرجل هو الذي عليه الحق ولا يعلم بذلك، ثم رجع هذا الذي أقر بهذا إلى الغريم فيقبض منه الذي عليه ثم مات القابض وأفلس وهو حي، وجاء المشهود له يطلب الذي عليه الحق فنقول: إن الحاكم لا يحكم عليه بشيء. وإذا دفع الحق الذي عليه إلى الذي كان داينه على هذا الوجه فقد برئ ويرجع الذي له الحق على الذي أقر له. وكذلك في جواب أبي علي (1) إلى أبي مروان (2).

الشاهد

و شاهد شهد لرجل بمال ثم أقر المشهود له أن هذ المال كان لابن فلان الشاهد وأنه باعه له واستوفى منه الثمن. فنقول: قد بطلت شهادة الشاهد ولا يصدق المشهود له ـ وفي نسخة: شهادة المشهود له (3) أن ابن باع له ذلك المال. ومن وجه آخر إذا أقر الشاهد أو المشهود له أن ابن الشاهد باع له ذلك المال، فإن الشاهد يدفع بشهادته عن ابنه ضمان ما يدرك المشهود له إذا أخذ منه المال، وذلك إذا كان الابن حيا وكان له مال، فإن كان الابن قد مات ولا مال له يرثه أبوه. فنقول: إن شهادة والده هذه جائزة والله أعلم.

وإذا أعطى أحد الشريكين صاحبه حصته من منزل يسكنانه فقيل: إذا كانا جميعين ساكنين فيه فقد أحرز المعطي نصف ما أعطاه من ذلك صاحبه وسل ().

(1) لا يوجد في

أ، ب من قوله: وعن منزل بين رجلين إلى قوله: ومن منح …

(1) أبو علي: هو موسى بن علي.

(2) أبو مروان: سليمان بن الحكم.

(3) عدم قبول الشهادة مظنة تهمة وفي هذه الحال لا تقبل.