الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٥

الباب الثاني والعشرون: في أمر العطية وأخذ الوالد مال ولده وغير ذلك مما يشبهه

425

إذا أقر عند الموت. فأما إذا أقر في الصحة فإقراره هذا جائز عليه وإن مات جاز على ورثته. ويوجد عن أبي علي الحسن بن أحمد حمدالله أنه كان يجيز إقراره بهذا في الصحة ولو لم تصح بينة أنه أحرزه. وكذلك على قول من يرى أن لا يقبل ذلك عند الموت إلا ببينة عدل أن المعطى قد قبل في صحة المعطي). وإذا أعطى أحد الزوجين صاحبه عطية وأقر عند الموت أنه قد قبله مني فقالوا: لا يثبت إلا أن يصح ببينة عدل وأما الذي يترك لآخر حقا عليه أو يعطيه إياه فإذا قال له ذلك براء منه، وليس عليه قبول لأنه في يده إذا كان في الصحة. قال أبو الحواري قال نبهان: إذا ترك صاحب الحق للذي عليه حقه فإن قال الذي عليه الحق قد قبلت فقد برأ. وإن لم يقل قد قبلت ورجع الطالب فيما ترك كان له ذلك، وهذا إذا كانت العطية والتركات في الصحة. وأما في المرض فلا يجوز. وأما الزوجان فإنه قال عن أبي محبوب الله أنه ليس عليهما قبول إذا ترك أحدهما لصاحبه حقًا له عليه وأعطاه إياه فليس عليه قبول، وهو له كان صداقًا أو غيره من الدين إذا ترك له أو أعطاه في وأما في المرض فلا يجوز وإنما عليهما القبول إذا أعطى أحدهما الآخر شيئًا ماله فعليه القبول إذا كانت العطية في الصحة، وأما في المرض فلا يجوز. ومن غيره: «هبة الوالد لولده ورجل وهب لولده الصغير غير البالغ ما لا يثبت له ذلك أم لا. قال الهبة من الوالد لولده لا تثبت عند الأكثر من أصحابنا ().

من

(1) هذه الفقرة في ب تحت عنوان وهذا في العطية أيضًا.

الصحة،

(1) تفضيل أحد الأبناء على الآخرين مختلف فيه: وجاء في السنة: أ ـ عن النعمان بن بشير قال: قال النبي: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم» رواه أحمد وابو داود والنسائي عن نيل الأوطار 6/ 6 رقم 1 باب التعديل بين الأولاد في العطية. وقصة النعمان بن بشير مع والده معروفة وعدم شهادة النبي الا انظر: كتب السنن باب العطية، وهذه الأحاديث حجة قال

=

بعدم من