الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
رجع
163
وأما الصبيان الذين لم يستتروا، ولم يكونوا في حد ذلك من الإناث والذكور، فلا ينتقض الوضوء بالنظر إلى فروجهم ولا مسها إلا النظر إلى نفس فرج الجارية أو مته على العمد، فإني أحب أن ينقض من ذلك.
ومن غيره: ومن نظر إلى فرج صبية نائمة فلا بأس، وإن نظر إلى جوف فرجها انتقض وضوؤه، قال محمد بن المسبح إذا نظر الشق نفسه انتقض وضوؤه ولو كانت صبية.
رجع
ومن غيره: وما عندنا على من نظر عورات الصبيان قبل البلوغ إلا أن النظر فيه وحشة إلا من استحيا وذلك في الذكور.
رجع
وكذلك من مس فرج الغلام وهو رطب أو يده رطبة، فقد قيل: إنه ينقض، إلا أن تكون تلك الرطوبة مما طهر به.
ومن غيره: وقال محمد بن المسبح من مش فرج الصبي أعاد الوضوء.
رجع
ومن غيره والنظر إلى فروج الرجال والنساء ينقض الوضوء إذا تعمد ذلك، ولا بأس بالخطأ، وأما المس فينقض عندنا العمد منه والخطأ. ومن غيره: قال: نعم، ذلك مش الفروج، وأما مش ما دونها فلا ينقض من النساء والرجال إلا على العمد، وأما الخطأ فلا.
رجع
وقال من قال: إذا كان الذكر من الخيل والحمير رطبا ومشه انتقض
وضوؤه، وأما نظره إلى فرجه أو فرج زوجته أو جاريته فلا نقض في ذلك.