الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤164
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره: وذكر أبو زياد عن أبي عبد الله الخراساني، أن من نظر إلى فرج نفسه متعمدًا من غير حاجة ينقض الوضوء، إلا أن يكون لدغه شيء فضرب بيده على ثوبه وأبصر أو خاف أن يكون خرج من ذكره شيء، فضرب بيده على ذكره من فوق الثوب، وأبصر، فذلك لا ينقض الطهر.
قال أبو زياد وسألت هاشمًا عن ذلك فقال: إذا نظر فرجه متعجبًا انتقض طهوره، وأرجو أني حفظت ذلك من بعض الآثار، فينظر في ذلك إن شاء الله. ويوجد عنه: إن نظر الرجل إلى فرج زوجته كنظره إلى فرج نفسه في الطهور، فأما أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله فقال: ليس عليه نقض طهوره إذا نظر إلى فرج امرأته متعمدا، والله أعلم.
وأخته
رجع
ولا فيما نظر من أبدان النساء اللاتي لا يحل له نكاحهن مثل أمه وابنته وعمته وخالته وجدته، ولا نحب له أن يتعمد إلى ذلك إلا النظر إلى
الفرج منهن، فإن ذلك لا يحل له، وإذا تعمد انتقض وضوؤه، والله أعلم. قال غيره: إنه إذا أبصر من ذوات محرم منه من أسفل من السرة أو أعلى من الركبة متعمدًا انتقض وضوؤه، وهي منه بمنزلة الرجل من الرجل في هذا.
رجع
وأما النساء اللاتي يحل له نكاحهن فمن نظر من امرأة ليست بمحرم منه وجهها وكفيها متعمدا فلا بأس، ولا نقض على وضوئه إذا لم يكن لشهوة، ولو
مش ذلك منها، وأدخل يده في فيها بلا أن يجيز له ذلك إلا من عذر. ومن غيره: قال أبو الحواري: إذا مس كفها أو وجهها متعمدا انتقض وضوؤه.
رجع
وإن نظر إلى غير ذلك منها متعمدًا فقد انتقض وضوؤه.