الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣١الباب الثاني والعشرون: في أمر العطية وأخذ الوالد مال ولده وغير ذلك مما يشبهه
431
وعن امرأة أعطت زوجها على الإحسان صداقها ثم ماتت على ذلك فقد ضعفتُ أن أجيزها، وقد نظرت فيها فلم أبصرها قوية هذا أحب في جواب
أبي علي.
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمةالله: إن أعطته على الإحسان فلا تجوز العطية
على الإحسان.
(1)
رجع: «إقرارات المريض وتصرفاته والمريض يجوز إقراره في ماله
(1) تصرفات المريض المرض قسمان قسم غير مخوف عليه ـ مثل الرشح … والقسم الثاني مرض مخوف عليه الموت، مثل مرض السرطان، والطاعون، والرعاف الدائم، والكوليرا … وغيره من الأمراض. هذا النوع يحجر على تصرفات من كان مريض مرض الموت. وبهذا قال الجمهور من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا يمنع المريض من تصرفه بماله فيما زاد عن الثلث وبهذا قال المصنف رحم الله. وقالت الظاهرية: لا يمنع من التصرف في أمواله ويمنع. احتج الجمهور ـ رحمهم الله ـ بالسنة والقياس.
السنة: من
فدعا
فقط
في العبيد لورود نص في ذلك.
أ ـ عن عمران بن الحصين أن رجلًا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: 294 رقم 1455 قال: رواه مسلم. وقال في سبل السلام: رواه النسائي وأبو داود رقم 1340، والفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 189/ 15. ب ـ وعن سعد بن أبي وقاص له قال: قلت يا رسول الله: أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فأتصدق بثلثه؟ قال: والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذره رهم. عالة يتكففون الناس» بلوغ المرام من أدلة الأحكام 198 رقم (985) قال: متفق عليه، والفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد 183/ 15 - 184 روايات متفقة المعنى، وقال: رواه كتب الشنن
ص
الأربعة والبخاري ومسلم.